الشيخ الكليني
177
الكافي
كتاب العتق والتدبير والكتابة بسم الله الرحمن الرحيم ( باب ) * ( ما لا يجوز ملكه من القرابات ) 1 - ( أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال : ) حدثنا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة ( 1 ) . 2 - وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا
--> ( 1 ) اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ، فذهب الشيخ واتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق . ( آت )